حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل أو أكثر
*تارة تأخذ مثله ، كالأم مع الأب في حال وجود الابن ، فللأم السدس ، وللأب السدس ، والباقي للابن . وكالأخ والأخت لأم ، فإنهما يرثان بالتساوي.
* وتارة تأخذ أكثر منه ، كالزوج مع ابنتيه ، فله الربع ، ولهما الثلثان ، أي لكل واحدة منهما الثلث . وكالزوج مع ابنته الوحيدة ، فله الربع ، ولها النصف ، ويرد الربع الباقي لها أيضا .
* وتارة ترث ولا يرث ، كما لو ماتت امرأة وتركت : زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن ، فإن بنت الإبن ترث السدس ، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفراً ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيباً ، ولا باقي .
وما سبق من الحالات له أمثلة كثيرة تجدينها في كتب المواريث .
ولله الحكمة التامة فيما قدر وشرع، وعلى المؤمن التسليم.
* ومن الحكمة التي يذكرها العلماء في كون نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل في بعض الحالات :
أن المرأة ليست مكلفة بالنفقة على نفسها أو بيتها أو أولادها ، ولا بدفع المهر عند زواجها ، وإنما المكلف بذلك الرجل ، كما أن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والدية والصلح على الأموال ونحو ذلك. (منقول من الموقع المتميز: الإسلام سؤال وجواب)